الأصل. لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فليمكن من إثباته كسائر المقدمات (١). والثاني: ينقطع, لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل، فلا يتم مقصوده فينقطع (٢). وفيه مذهب ثالث: إن كان المنع جليًّا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا وإن كان خفيًّا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا (٣).
وفيه مذهب رابع: يتبع في ذلك عرف المكان (٤)، فإن عَدّوه منقطعًا فذاك وإلا لم ينقطع ويحنث (٥).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 307 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.