Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 320

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

ثم له أن يقول: إنما تخلف الحكم في هذه الصورة لعدم علته، فهو يدل على صحة ما عللت به عكسًا، وهو انتفاء الحكم لانتفائه (١)، فإن قلت: سلّمت أنه عمد وعدوان، ولكن لا أسلم عدمَ القصاص في المعاهد؛ كان هذا منعًا للحكم الذي ادعاه المعترض في صورة النقض، فيندفع به النقض أيضًا، لأنه لم يثبت تخلف حكم المستدل عن علته. ومسألة قول المستدل في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا يجوز إجبارها قياسًا على الثيب البالغ، فينقض المعترض بالثيب المجنونة فإنه يجوز إجبارها، فيقول المستدل: لا أسلم جواز إجبار الثيب المجنونة.

ويكفي المستدل في منع الحكم في صورة النقض قوله في الثيب المجنونة: لا أعرف الرواية فيها بصحة الإجبار، ولا يشترط التصريح بقوله: لا أسلم صحة إجبارها إذ دليله صحيح فلا يبطل لشكوك فيه، لأنه يحتمل أن الحكم لم يتخلف عن العلة في صورة النقض بل ثبت على دفعها فلا يرد النقض، ويحتمل أن يكون على خلافها، والدليل الصحيح لا يبطل بالشك (٢).

قوله: وليس للمعترض أن يدُلّ على ثُبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصبٌ (٣).

ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه في صورة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 320 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.