Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 323

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

فلا يقبل ذلك. إذ دليل المستدل المقتضي للحكم -وهو الكفر- في المثال، حجة عليه في صورة النقض، وهو المعاهد، كمحل النزاع وهو الذمي، فيقول المستدل: ما ذكرته من الدليل حجة عليك في الصورتين، ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في دفع الاحتجاج، وإلا كان حجة في محل النزاع وهو محال، فيندفع النقض (١).

قوله: أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، كالعرايا على المذاهب (٢).

الطريق الثاني: إن ورود النقض المذكور على المذهبين (٣). مذهب المستدل ومذهب المعترض كالعرايا (٤) فإنها واردة على علة الربا على المذاهب كلها، لأن تخلف الحكم عنها في معرض الاستثناء، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يعارض به، إذ ليس بطلان مذهب المستدل به أولى من بطلان مذهب المعترض.

قوله: وقول المعترض: دليل عِليَّة وصفك موجودٌ في صورة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 323 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.