Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 325

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

المعاهد موقت العهد، بخلاف الذمي فإنه مؤبد العهد، فصار كالمسلم (١).

قوله: والكسر: وهو إبداء الحكمة دون الحكم (٢).

النوع الثاني -من النقض-: الكسر، واختلفَ في تعريفه ففي المنهاج: "أنه عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض المؤثر" (٣)، وهو قضية كلام الرازي (٤)، وعبر الآمدي وابن الحاجب عن هذا بالنقض المكسور (٥) -وهو تعبير حسن- وجعلا الكسر: "إبداء الحكمة بدون الحكم وعليه جرى المصنف" (٦). قال الآمدي:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 325 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.