"وهو نقض على العلة دون ضابطها" (١). وقال أكثر الأصوليين والجدليين: "الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار" (٢) أي: تبيين أن أحد جزأي العلة لا أثر له. قال الشيخ أبو إسحاق: "واتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة [به] (٣)، ويسمونه النقض من طريق المعنى (٤). مثاله: قول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص في سفره، كالعاصي في سفره، ثم يبين مناسبة السفر للترخص بما فيه من المشقة فيقول المعترض: ما ذكرت من الحكمة وهي المشقة منكسر، أي: منتقض بأصحاب الصنائع الشاقة كالحمالين ونحوهم (٥).
قوله: غير لازم، [فَرُدَّ] (٦): إذ الحكمةُ لا تَنضبِط بالرأي، فَرُدّ ضبطها إلى تقدير الشارع (٧).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 326 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.