Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

قوله: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفٍ في العلّة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه نحو: قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحْجار، يستوى فيه الثيب والأبكار، فاشترِط [له] (١) العدد، كرمي الجمار، خلافُ الظاهر: لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردًا، فكذا مع غيره، كالفاسقِ في الشهادة (٢).

هذه الجملة مركّبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ قوله: "خلاف"، والخبر قوله: "وفي اندفاع النقض إلى آخره" وهو مقدّم كقولهم: في المسألة خلاف، ومعنى هذه الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض، بذكر وصفٍ في العلة غير مؤثر في الحكم وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتوقف وجودُه على وجودِه، ولا يُعدَم بعدمِه، فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف (٣).

ومثاله: ما ذكره في الأصل (٤) فإن قوله: الاستجمار حكم يتعلّق بالأحجار وصف شبهي صحيح. وقوله: يستوي فيه الثيّب والأبكار، لا تأثير له في اشتراط العددِ ولا عدمه، وإنما أُتِيَ به دفعًا لنقض القياس المذكور بحدّ الرّجم، فإنه حكمٌ يتعلّق بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لوَرَد عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 328 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.