Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

حدّ الرجم، فلما قال: يستوى فيه الثيب والأبكار، خرج حد الرجم، وزال النقض به.

فمن قال: يندفع النقض عن العلة بذلك، قال: لأن العلة يشترط إطرادها، فإذا لم يكن الوصف المؤثّر في الحكم مطردًا، ضممْنا إليه وصفًا غير مؤثر ليتحقق اطرادها، وتكون فائدة المؤثّر دفع النقض.

ومن قال: لا يندفع النقض بذلك -هو الصحيح (١) - قال: إنّ الوصف الطردي غير المؤثر والمناسب لا يعتبر إذا كان مفردًا، فكذلك لا يعتبر مع غيره من الأوصاف المعتبرة، كالفاسق في الشهادة، لا تقبل شهادته وحده، فيما تقبل فيه شهادة الواحد، كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد.

وحاصل الجملة المذكورة أنّ النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه خلاف، الأصح: لا، لأن الطرديّ لا يصلُحُ للاستقلال في العلة المفردة، فلا يصلح للإعانة في العلة المركبة (٢).

قوله: ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو: حرّان مكلّفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد، كالمسلمين؛ إذ العمد أحد أوصاف العلة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 329 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.