Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

حكمًا، وإن تأخر لفظًا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل: لا؛ إذ قوله: في العمد، اعترافٌ بتخلف حكم علّته عنها في الخطأ، وهو نقضٌ.

والأول: أصح (١).

يعني إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيّده بشرط أو وصفٍ؛ هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب (٢) وغيره.

مثاله: أن يقول المعلل: حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال: لأن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم، فيجب [ثبوت] (٣) الحكم حيث ثبتت، فتقييد الحكم بعد ذلك بشرطٍ أو وصفٍ يدل على فسادها، إذ لو صحت، لما احتاج إلى الاحتراز بتقييد الحكم، فإن العلة تقتضي أنه حيث وجد حران مكلفان محقونا الدم يجري بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ وشبه العمد لكن ذلك باطل بإجماع، فلما انتقضت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 330 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.