Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 337

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

ذلك على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين (١). والمختار قبولها وتحصل المعارضة، ببيان وجود معنى آخر مقتض للحكم المذكور في الأصل غير المعنى الذي أبداه المستدل فيه، فلا يتعين حينئذ ما ذكره المستدل من العلة بل يحتمل أن يكون ثبوت الحكم لما ذكره المستدل (٢)، ويحتمل أن يكون لما ذكره المعترض (٣) ويحتمل أن يكون لهما (٤) ويكون كل واحد منهما جزء علة، وهذا أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع باستقراء موارد تصرفه ومصادرها مراعاة المصالح كلها إذا كان الوصفان مناسبين، فالظاهر تعليق الحكم عليهما تحصيلًا لمصلحتهما، كمن أعطى فقيرًا قريبًا له، يحتمل أنه أعطاه لفَقرِه، ويحتمل أنه أعطاه لقرابَتِه، ويحتمل أعطاه لهما (٥).

قوله: ويلزمُ المستدل حذفَ ما ذكره المعترض، بالاحتراز عنه في دليله على الأصحّ، فإن أهملَه، وَرَدَ معارضةً (٦).

يعني أن الوصفَ الذي أبداهُ المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدلّ الاحترازَ عنه في دليله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدليين سبق توجيههما (٧) في نظير هذه المسألة في سؤال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 337 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.