Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

أنّ البيعَ والنكاح عقْد معَاوضة (١). لأنه قد التزمه، واعترف بصحته كما تقدم (٢).

قوله: التاسع: المعارَضَة. وهي: إمّا في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدلّ مقتضيًا، بل يحتمل ثبوته له، أو (٣) لما ذكره المعترضُ، أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تَصرّف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرًا قريبًا غلب على الظن إعطاؤه لسببين (٤).

المعارضةُ مفاعلةٌ من عَرَصْ له يَعْرِضُ: إذا وَقَف بين يديه، أو عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه (٥)، فكأنّ المعترضَ يقِف بين يدي المستدل أو يوقف حجّته بين يدي دليله، ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى.

وهي قسمان: معارض في الأصل، ومعارض في الفرع (٦).

أما المعارضة في الأصل، ففي قبولها قولان: من ردّها بنى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 336 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.