Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

قوله: وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز، إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام (١).

يعني أن وصف المستدلّ إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض صوره، فلا يخلو: إما أن تكون فتياه -يعني جوابه- عامًّا أو لا، فإن كان عامًا: لم يَجُز، لأن الدليل الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام.

مثاله: إذا قيل للمالكي: هل يجوز أن تُزوِّج المرأة نفسَها؟ فيقول: نعم. فإذا قيل: لِمَ؟ قال: لأن عامة الناس أكفاءٌ لها، فلا يُفضِي ذلك إلى لحوق النقصِ والعارِ بها غالبًا، كما لو زوَّجها وليُّها، فإن العلّة ها هنا تُشِير إلى اختصاصِ جواز ذلك بالدَّنيّة من النساء، فلا يجوز ذلك، لأن جوابه بجوازِ تزويجها نفسها خرج عامًا، لم يفرق بين الدَّنيّة والشّريفة، وتعليله خاص. والجواب العام لا يحصل بالتعليل الخاص.

وإن لم تكن الفُتيا عامة، كما لو قال: يجوز ذلك في بعض النساء، ويجوزُ في الجملة، وعلّل بالتعليل المذكور، جاز ذلك وأفاد جوازَ فرض الكلام في بعض صُوَر السؤال، وهو جواز تزويج الدَّنيّة نفسَها دون الشريفة فرقًا بينهما، كما هو مذهب مالك.

قوله: الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين نحو قوله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 352 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.