Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]
  3. تنبيهات

شرائعهم، والعقل هادٍ إليه، ثم: أمر باتباعه لأمر محدد لا بالاقتداء.

أجيب: الشريعةُ من الهدى، وقد أمر بالاقتداء، وأيضًا ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١)، رد: أراد التوحيد، لأن الفروع ليست ملّة، ولهذا لم يَبحَث عنها، وقال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١)، وقال: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (٢).

ثم: أمر باتباعهما بما أُوحِي إليه.

أُجِيبَ: الفروع من الملة، كملةِ نَبيّنا ﷺ لأنها دينه [عند] (٣) عامة المفسرين (٤)، قال ابن الجوزي (٥): هو الظاهر وقد أمر باتباعها مطلقًا.

وكذا ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ (٦)، وأيضًا في الصحيحين (٧) أن النبي ﷺ: قضى بالقصاص في السن، وقال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 380 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.