Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 407

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط المجتهد]

للشيخ عز الدين بن عبد السلام (١)، والسنة كالقرآن في ذلك، فإنه قلَّ حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي (٢).

قوله: ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاد كعلمِهِ بصحةِ مخرجهِ، وعدالة رواته، أو تقليدًا كنقله من كتاب صحيح، ارتضى الأئمة رواته (٣).

ويشترط معرفة صحة الحديث، إما اجتهادًا إذا كان له من الأهليةِ والقوةِ في علم الحديث ما يقتضي ذلك، كعلمه بصحة مخرجه، أي: طريقه بالذي يثبت به وعدالةَ رواتهِ، وضبطهم، وغير ذلك من شروط قبوله، وموجبات رده.

أو تقليد الغير إِنْ لم يكن له أهلية، كذلك كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، كصحيح البخاري ومسلم ونحوهما، لأن ظن الصِّحة يحصلُ بذلك وهو المقصود (٤).

والناسخ والمنسوخ (٥).

أي: ويشترط معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يعرف ذلك ربما عمل بالمنسوخ وقد بطل حكمهُ (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 407 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.