Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 408

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط المجتهد]

قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه (١).

وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو ذلك، من مسائله (٢).

قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد (٣).

ويشترط للمجتهد أيضًا أن يَعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك (٤)، ويتوقف عليه توقفًا ضروريًّا كقوله ﷿: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٥) يختلفُ الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا (٦)؟ ولا يشترط أن يكون في اللغة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 408 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.