كالأصمعي (١) ولا في النحو والتصريف كسيبويه (٢) بل يكفي بما ذكر.
قوله: لا تفاريع الفقه وعلم الكلام (٣).
أي: لا يشترط معرفة تفاريع (٤) الفقه، لأنها من فروع الاجتهاد التي ولَّدها المجتهدون بعد حيازة منصبه، فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد، لزم الدور؛ لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 409 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1680)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.