فقال رجل: صدَقَ، وَسَلَبه عندي فأرضِه من حقه، فقال أبو بكر (١) ﵁: لا ها الله إذًا؛ لا يعمد إلى أَسَد من أُسْدِ الله يقاتل عنِ الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال: (صدق) متفق عليه (٢).
والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني (٣).
ونزل بنو قريظة (٤) على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي ﷺ إليه فجاء، فقال: (نَزَل هؤلاء على حكمك). قال: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فقال: (قضيتَ بحكم الله) متفق عليه (٥).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 413 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.