اليقين، بمراجعة النبي ﷺ، بخلاف ما إذا عمل باجتهاده فإنه عمل بالظن، والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه تهاون بالأحكام.
ووجه الثالث: أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج عنه (١).
ووجه الرابع: أن البعيد لو أخّر الحادثة إلى لقائِه لفاتت المصلحة بخلاف القريب (٢).
قوله: مسأله: يجوز اجتهاد النبي ﷺ في أمر الشرع عقلًا عند الأكثر (٣).
لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبي ﷺ عقلًا فالنبي ﷺ من باب أولى (٤).