Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 416

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تجزؤ الاجتهاد]

اليقين، بمراجعة النبي ﷺ، بخلاف ما إذا عمل باجتهاده فإنه عمل بالظن، والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه تهاون بالأحكام.

ووجه الثالث: أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج عنه (١).

ووجه الرابع: أن البعيد لو أخّر الحادثة إلى لقائِه لفاتت المصلحة بخلاف القريب (٢).

قوله: مسأله: يجوز اجتهاد النبي ﷺ في أمر الشرع عقلًا عند الأكثر (٣).

لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبي ﷺ عقلًا فالنبي ﷺ من باب أولى (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 416 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.