قوله: وأما شرعًا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (١). خلافًا: لأبي حفص العكبرى (٢)، وابن حامد (٣) وجوزَه القاضي في أمر الشرع فقط (٤).
ووجه الأول: [لا] (٥) يلزم منه مُحال، والأصل مشاركته لأمته، وظاهر قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (٦) ﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾ (٧) وطريقُ المشاورةِ الاجتهاد.