Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تجزؤ الاجتهاد]

وفي مسلم: أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر ﵁: بالفداء فأعجبه، وعمرُ ﵁ بالقتل. فجاءَ عمر من الغد وهما يَبكيان، وقال النبي ﷺ: (أبكى للذي عرض عليَّ أصحابك من أخذهم الفداء) (١)، فأنزل الله ﷿ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ (٢) الآية. وأيضًا: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ (٣).

قال في الفنون: "وهو من أعظم دليل لرسالته؛ إذ لو كان من عنده سَتَر على نفسِه أو صوّبه لمصلحةٍ يدَّعِيها، فصار رتبة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 418 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.