Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 422

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تجزؤ الاجتهاد]

عبَّر عنه المصنف بالحق، وعبَّر التاج السبكي (١) بالصواب وكذلك البيضاوي (٢)، وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يقر على خطأ (٣).

قوله: مسألة: الإجماعُ على أن المصيبَ في العقليات [واحد] (٤)، وأنّ النافي ملةَ الإسلام مخطئ، آثم كافرٌ، اجتهد أو لم يجتهد، وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند، وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مُصيب (٥).

المسائل قسمان: عقليةٌ، وغير عقلية.

أما العقلية (٦): فالمصيب فيها واحد (٧)، ومن لم يُصادِف الواقع فهو آثم، وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليًّا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 422 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.