Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 430

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

والكرخي (١)، وجماعة من الشافعية (٢)، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلَّة الشرع مرَّ عند الشيخ (٣)، وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى أن يتبيَّن له الترجيح (٤).

لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعًا، لأنه (٥) يقتضي الجمع بين النقيضين النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بدون مرجح فتعيَّن الوقف إلى ظهور جواز التعادل يُخير في الأخذ بأيهما شاء (٦).

لأن (٧) التوقف إمَّا أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 430 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.