Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 429

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

قلنا: بأن عليه أمارة، فهل المجتهد مكلف بإصالة الحق أو لا؟ لأنَّ الإصابة ليست في وسعه، والصحيح الأول، فإذا قلنا: إنه مكلَّفٌ بالإصابة فهل يأثم إذا أخطأ أم له أجر؟ والصحيح: عدم الإثم كما تقدم (١).

قوله: مسألة: تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقًا. (٢)

التعادل بين القطعيين ممتنع عقليَّين [كانا أم نقليَّين] (٣) لاستلزام كل منهما نقيض الآخر (٤).

قوله: وكذا [ظنيَّين] (٥) فيجتهد ويقف إلى أن يتبيَّنه، عند أصحابنا، وأكثر الشافعية. وقال قوم، وحُكي روايةً عن أحمد: يجوز تعادُلهما، فعليه يُخيَّر في الأخذِ بأيهما شاء (٦).

أمَّا تقابل الإمارات الظنيَّة وتعادلهما (٧) فمحال عند أحمد (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 429 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.