قوله: مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد قولين متضادَّيْن عند عامة العلماء (٢). ونُقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيها قولان. واعتُذِر عنه بأعذار فيها نظر (٣).
أما كونه ليس ذلك فلأن اعتقادهما محال (٤)، وأما الذي نقل عن الشافعي فمنه قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه (٥)، واعتذر عنه بأشياء، منها أنه قيل: المراد للعلماء.
ورُدَّ: حكاهما على أنه قوله، ولهذا ذكرها أصحابه له، واختلفوا في المختار.
وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك.
رد: التخيير قوله واحد، والشك ليس قولًا.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 432 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.