Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 433

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

وقيل: تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح (١).

أمَّا لو أطلق وبيَّن قوله منها -كما فعله الإمام أحمد- جاز (٢)، لأنه قال في رواية أبي الحارث: "إذا أخَّرَت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها، فحاضت قَبْل خروج الوقت، ففيه قولان: أحد القولين: لا قضاءَ عليها، لأنَّ لها أن تُؤخِّر إلى آخر الوقت. والقول الآخر: أنَّ الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. وهو أعجب القولين إليَّ" (٣)؛ ذكره أبو بكر (٤) في: "زاد المسافر" (٥) قال عبد العزيز: وبهذا أقول (٦)، يعني وجوب القضاء عليها.

قوله: وإذا نصَّ المجتهد على حُكمَين مُختلفين في مسألة في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 433 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.