Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 443

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

ثم يُستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة؛ كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيط الإيادي (١):

وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعًا (٢)

وهو في عرف الفقهاء: قَبُول قول الغير من غير حجة (٣) أخْذًا من هذا المعنى، فلا يسمى الأخذ بقول النبي ﷺ والإجماع تقليدًا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه (٤).

قوله: مسألة: يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلافًا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 443 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.