ثم يُستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة؛ كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيط الإيادي (١):
وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعًا (٢)
وهو في عرف الفقهاء: قَبُول قول الغير من غير حجة (٣) أخْذًا من هذا المعنى، فلا يسمى الأخذ بقول النبي ﷺ والإجماع تقليدًا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه (٤).
قوله: مسألة: يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلافًا