ووجه المنع: أنَّ السلف من الصحابة وغيرهم، كانوا يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد [ودَّ أن أخاه كفاه] (١) هي، ونعلم أنهم لو اجتهدوالظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم (٢).
ووجه الثالث: وهو جوازه في الفروع دون الأصول، أن الخطر في الأصول أعظم وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع.
قوله: التقليد في اللغة: جعل الشيء في الحنث، وشرعًا: قبول قول الغير من غير حجّة (٣).
التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به (٤)، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد (٥)، قال تعالى: ﴿وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ (٦)، ومنه قول النبي ﷺ في الخيل: (لا تُقَلِّدوها الأوتار) (٧) (٨).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 442 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.