وقيل: جوَّزه [ ... ] (١) الاجتهاد ما وجد فهو بمنزلة من ليس من أهل الاجتهاد.
وقيل: يجوز مع ضيق الوقت (٢)؛ لأنه إذا أخّر حتى يجتهد خرج الوقت فجاز له التقليد؛ محافظةً على الوقت.
وقيل: يجوز ليعمل لا ليفتى، لأن العمل قاصرٌ في حق نفسه بخلاف الفتيا (٣).
وقيل: يجوز لمن هو أعلم منه لأنه أقرب إلى إصابة الحق (٤)، وقيل: يجوز لمن هو أعلم إذا كان من الصحابة (٥)، لأن الصحابة لهم مزيَّة، برؤية النبي ﷺ ليست لغيرهم.
قوله: مسألة: للعامي أن يقلَّد من عَلِم أو ظنَّ أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عَرَفَه بالجهل اتفاقًا فيهما، أما من
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 448 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1719)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.