جهل حاله فلا يقلده أيضًا خلافًا لقوم (١).
يجوز للعامي أن يقلد من علمه أهلًا للاجتهاد، وكذا من ظنه أهلًا لذلك (٢) بأي طريق يوصل إليه (٣) بخلاف من عَرَفه بالجهل (٤)، فإنه لا يجوز له تقليده.
إما من جهل (٥) فالجمهور: أنه يقلده لأن التقليد إنما يكون للمجتهد، والاجتهاد لم يتحقق في هذا فلم يجز تقليده (٦)، وقيل: يجوز، لأن عدم الاجتهاد لم يتحقق.