Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 456

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تقليد المفضول]

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١). (بعثت بالحنيفية السمحة) (٢).

ووجه الرابع. أنهما تعارضا فتساقطا، فإن وجد غيرهما رجع إليه، وإن لم يوجد غيرهما رجع إلى ما قبل السمع، يعني هل الأعيان على الإباحة أو الحظر؟ على ما مرَّ في موضعه (٣).

قوله: مسألة: هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخَصِهِ وعزائمه. فيه وجهان [قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه] (٤) (٥).

أشهرهما: لا - كجمهور العلماء - فيتخيّر (٦)، وعند بعض علمائنا (٧) وبعض الشافعية (٨) يجتهد في أصحّ المذاهب فيتّبعه، والثاني: يلزمه (٩)، واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 456 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.