الاجتهاد ولم يؤدّه اجتهاده إلى الرُّخص فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، أو يكون عاميًا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضًا فاسق لأنه أخلّ بفَرضه وهو التقليد فأما إن كان عاميًا وقلد في ذلك لم يُفَسّق لأنه قلّد من يسوغ اجتهاده (١) [فيه] (٢) لأن الكلام إنما هو في العامي إذا قلَّد في الرخص والله تعالى أعلم.
قوله: المفتى يجب عليه [أن] (٣) يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا (٤).
إذا كان المفتى مجتهدًا واعتقد صِحَّة حكمٍ، وجب عليه العمل به سواء كان ذلك الحكم له أو عليه (٥). قال بعض الشافعية (٦): من اكتفى في فتياه بموافقة قول أو وجه في المسألة من غير ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماع (٧).