Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 461

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [لا يجوز تتبع الرخص]

قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحدًا، فالأشهر يلزمه بالتزامه (١).

إذ استفتى العامي واحدًا أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا (٢) وغيره.

قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه (٣).

قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن يلتزِم] (٤) بها ويظنها حقًّا. وقيل: ويشرع في العمل بها.

وإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه كما لو أحكم، (٥) عليه حاكم وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إلا مع عدم غيره (٦).

قوله: مسألة: للمفتى ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 461 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.