قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحدًا، فالأشهر يلزمه بالتزامه (١).
إذ استفتى العامي واحدًا أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا (٢) وغيره.
قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه (٣).
قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن يلتزِم] (٤) بها ويظنها حقًّا. وقيل: ويشرع في العمل بها.
وإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه كما لو أحكم، (٥) عليه حاكم وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إلا مع عدم غيره (٦).
قوله: مسألة: للمفتى ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها