Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 462

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [لا يجوز تتبع الرخص]

شرعًا، وإلا لَزِمَه، ذكره أبو الخطاب (١) وابن عقيل (٢)، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (٣).

إن كان في البلد أهل لها فله الرد (٤)، لقول الراوي: (لقد رأيت ثلاثمائة من [أهل] (٥) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (٦).

قال ابن أبي ليلى (٧): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ: يُسأل أحدهم عن المسألة فَيرُدَّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل) (٨)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه] (٩) جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 462 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.