Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 463

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [لا يجوز تتبع الرخص]

يستحب، ذكره ابن حمدان (١). قال: وقيل يُكره [لأن بعض السلف كان، (٢) لا يتكلم فيما لم يقع. قلت (٣) "قال أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تَتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام" (٤). قال ابن حمدان: قلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع أو لمن سأل عنه فلا بأس، فكذلك إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدِّر وقوع ذلك، ويفرِّع عليه (٥).

وكذا لا يلزم جواب السائل إذا كان لا يحتمله ولا ينفعه (٦)، سئل الإمام أحمد ﵀ عن يأجوج ومأجوج (٧): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحْكَمْت العلم حتى تسأل عن ذا؟ (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 463 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.