قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (١) وقيل له عن جِمَاع الأعرابي: لم يستفصله النبي ﷺ هل كان سفرًا أم حضرًا؟ فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي] (٢) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.
Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي
قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (١) وقيل له عن جِمَاع الأعرابي: لم يستفصله النبي ﷺ هل كان سفرًا أم حضرًا؟ فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي] (٢) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.
Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 468 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.