Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 469

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تعريف الترجيح]

[تعريف الترجيح]

الترجيح (١): فعل المرجح الناظر في الدليل (٢)، وهو: تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كما إذا تعارض الكتاب والإجماع في حكم، والعام والخاص، أو قياس العلة والشبه فكل واحد منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيثما الدلالة، وكذا الخاص على العام، وقياس العلة على الشبه فقدم لذلك (٣).

قوله: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة، كالبينات، وليس بشيء (٤).

كالظن المستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد من قياس الشبه، ومن الخاص بالنسبة إلى العام (٥)، وحكي عن ابن الباقلاني أنه قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض، كما لا يرجح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 469 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.