لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع، بخلاف إطلاقه على الأبخر.
الثالث: لما كان كعبد على عتيق، وابن سينا يجعل هذا حقيقة، ذكره عنه ابن قاضي الجبل (١).
الرابع: لما يئول إليه (٢) كالخمر للعصير، هكذا أطلق جماعتنا كابن عقيل (٣) في الواضح وابن حمدان في المقنع، وابن مفلح في أصوله والمصنف ومختصر الطوفي كأصله (٤).
وقيده في جمع الجوامع أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا لا احتمالًا (٥).
قال في تشنيف المسامع: لو قال: "قطعا أو غالبًا لا نادرًا " لكان أولى، وشرط إلكيَا الهراسي (٦) أن يكون المال
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 174 (SanadKitab #127717, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.