Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

مقطوعًا به ولا يكفي الظن (١)، وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق (٢).

الخامس: لما يجاوره (٣) مثل جرى الميزاب، لأن الميزاب لا يجري، وإنما يجري الماء فيه، ويسمى هذا من باب إطلاق اسم المحل على الحال.

هذا ما ذكره المصنف تبعًا للعلامة ابن مفلح، ولعلهما إنما اقتصرا على هذه الخمسة لأن الآمدي قال: كل جهات التجور لا تخرج (٤) عنها وقد أوصلها العلماء إلى ستة وعشرين (٥)، ونحن نذكر ما أهمله المصنف فنقول:

السادس: عكس الخامس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧)﴾ (٦) أي في الجنة لأنها محل الرحمة.

السابع: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 175 (SanadKitab #127717, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.