استند النفي إلى علم بالعلم لعلمه جهات إثباته فسواء" (١).
ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة بسند النفي إلى عدم العلم كقوله: لم أعلم أن رسول الله ﷺ صلى في البيت، ولم أعلم أن فلانًا قتل فلانًا، فهذا يقدم الإثبات عليه، وتارة يستند إلى علم بالعدم كقول الراوي: اعلم أن رسول الله ﷺ لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج (٢).
قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر، فيرجّح موجب الحدّ و [الحريّة] (٣) على نافيهما (٤).
الناقل عن حكم الأصل، مقَدَّم على غيره عند الجمهور (٥)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 491 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.