Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 494

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بالخارج]

قوله: وما عَضَده [عموم] (١) كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي (٢).

إذا تعارض نصان [مع] (٣) أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدمًا على الآخر (٤)، لتجرده عن مرجِّح.

قوله: فإن عَضَد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان (٥).

إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان (٦)، إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر، فإنّ دلالته من نوع واحد وهو الحديث.

والرواية الثانية: يُقدّم ما عضده الحديث وإن السنة مقدّمة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 494 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.