Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 497

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بالخارج]

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) (١)، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.

والرواية الثانية: لا (٢)، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذٍ لا يدل تركهم على مرجوحيته، والأول أظهر (٣).

قوله: ويرجح يقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب (٤) وغيرهما (٥) خلافًا للقاضي وابن عقيل، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة (٦) قبل ظهور البدع (٧).

وجه ما قاله القاضي (٨) وابن عقيل (٩) أن الأماكن لا تأثير لهادي زيادة الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به.

ووجه ما قاله الإِمام أحمد: أن إطباق الجمّ الغفير على العمل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 497 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.