بآحادها، وبمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصولٍ أكثر على غيره، لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول، خلافًا للجويني، والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص (١).
ترجيح القياس من جهة أصله من وجوه (٢):
أحدها: الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع، ومعناه: إذا أمكن قياس الفرع على أصلين، حكم أحدهما ثابت بالإجماع والآخر ثابت بالنص، كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدّمًا على الأصل الثابت بالنص، لأن الإجماع مقدم على النص، فكذا ما ثبت به يكون مقدّمًا على ما ثبت بالنص، لعصمة الإجماع من الخطأ والنسخ.
مثاله قولنا -في لعان الأخرس-: ما صح من [الناطق] (٣) صح من الأخرس (٤) كاليمين، أرجح من قياسهم على شهادته تعليلًا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الآخرس