Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 501

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بحكم الأصل]

بالإجماع (١) بخلاف شهادته فإن فيها خلاف (٢).

الوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن أو تواتر السنة، راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة، كما أن القرآن ومتواتر السنة مُقدَّمان على آحادها فكذلك الأصول الثابتة بها.

الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثالت بالقياس، كما يقدم مطلق النص على القياس. والمراد بمطلق النص كل ما شمله اسم من تواتر وآحاد صحيح وحسن مما يسوغ العمل به شرعًا.

الوجه الرابع: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين ولم يتعدّد في الآخر، فإنّ ما تعددت أصوله مرجَّح على الآخر؛ لأن كثرة الأصول تدل على العموم فيرجح لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافًا للجويني حيث حُكِيَ عنه أن أحد القياسين لا يُرجح بكثرة الأصول.

الوجه الخامس: القياس على أصل بأن على عمومه لم يخص راجح على القياس على أصل مخصوص، كما أنّ العام الباقي على عمومه راجح على العام المخصوص (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 501 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.