Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 503

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بحكم الأصل]

الثاني: تُرجَّح العلَّة المنصوصة عليها من الشارع على العلة التي استنبطها المجتهد؛ لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد، لعصمة النص دونه، كتعليل منع بيع الرطب بالتمر بأنه جنس ربوي بيع ببعضه فينقض عن حقّه، فيتفاضلان في حال المآل والادِّخار، أشبه الحنطة بالدقيق، فإنه أرجح من تعليه, جواز بيعه بوجود التماثل في الحال من جهة أن النبي ﷺ نصّ على معنى التعليل الأول بقوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) فكانت أولى من المستنبطة.

الثالث: تُرجّح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي ثبتت عليتها بالآحاد كما قلنا: بتقديم التواتر على الآحاد في الأخبار (١).

الرابع: تُرجّح العلة المناسبة على غير المناسبة، لاختصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول، وهذا ثابتًا فيها إذا كانت العلتان منصوصتين أو مستنبطتين، أمّا إن كانت إحداها منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدّمة ولو لم تكن مناسِبة وكذلك إن كانت المتواترة غير مناسبة، والثابتة بالآحاد مناسبة فإن الثابتة بالآحاد مُقدّمَة مطلقًا (٢).

الخامس: تُرجّح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقرِّرة عليه كما سبق في الخبر الناقل مع المقرِّر (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 503 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.