Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 506

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بحكم الأصل]

قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (١).

قد سبق (٢) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟

فإن قلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية (٣).

وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدِّية، وفيها أقوال:

أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (٤) لا رُجحان لأحدهما على الأخرى (٥)، لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.

الثاني: القاصرة أرجح (٦) لوجهين:

أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها على النص، وما طابق النص كان أولى.

الوجه الثاني: أمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 506 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.