Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بحكم الأصل]

في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أُمِن فيه من الخطأ، أولى مما كان عُرضةً له (١).

القول الثالث: المتعدية أرجح (٢) [لكثرة] (٣) فوائدها، كالتعليل في الذهب والفضة بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس، بخلاف التعليل بالثَّمنيَّة أو النقدية فلا يتعداها.

قوله: ويُقدّم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسِّي والإثباتي عند قومٍ، وقيل الحق التسوية (٤).

اعلم: أن النُّسخ اختلفت (٥) في هذا الموضع ففي بعض النسخ ذكر هكذا وفي بعض النسخ زيادة ذكرها عند تعليل المسألة قبلها (٦): ومنها: أنه لما ذكر القول بأن المتعدية أرجح، قال: فعلى هذا (٧)، يقدم الأكثر فروعًا على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 507 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.