Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 508

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بحكم الأصل]

الأقل (١).

مثاله: لو قدرنا -في البر- أن المطعومات أكثر؛ علّلنا بالطّعم لأنه حينئذٍ يكونُ أكثر فروعًا، ولو قدرنا أن المكيلات أكثر؛ علّلنا بالكيل لأنه حينئذٍ يكون أكثر فروعًا (٢).

ومنها (٣) تُرجَّح ذات الوصف (لكثرة) (٤) فروعها، على ذات الوصفين. لأن ما توقف على وصف واحد أكثر فروعًا مما توقف على وصفين فأكثر (٥).

ومنها قوله: ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة (٦)، وإنما فائدته إمكان القياس, لأن القاصرة لا تتعدى محلها حتى يقاس عليها، كالثمنية في [النقد] (٧) فحيث قلنا بما لم يمكن القياس، وإن قلنا بالمتعدية أمكن القياس فهذا فائدتهما والله أعلم.

وهذا على الزيادة في بعض النسخ فلنرجع إلى الكلام على ما هو في الأصل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 508 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.