Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحقيقة الشرعية)

قال ابن برهان: وهو قول الفقهاء قاطبة والمعتزلة (١).

وذهبت طوائف إلى أنها لم تخرج بل هي مجازات لغوية, اختاره ابن الخطيب (٢).

قال الآمدي: نفي الباقلاني الوضع الشرعي وأثبتته المعتزلة والفقهاء والخوارج (٣).

وكذلك نقله أبو الحسين (٤).

وأتجت المعتزلة "الدينية" أيضًا، وقسموا - يعني المعتزلة - الأسماء إلى ما أُجْرِيَ على الأفعال وهي الصلاة والصوم الزكاة، وإلى ما أُجْرِيَ على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر، وهذا الضرب يسمى بالدينية، هكذا نقله ابن قاضي الجبل، ونقله ابن مفلح عن صاحب المحصول ومن تبعه (٥)، ولم يرتضه لأنه قال: كذا قال، والذي قدمه أن الدينية: ما تعلق بالأصول.

قال في تشنيف المسامع: والمراد بالدينية كما قاله في المستصفى ما نقله الشرع (إلى) (٦) أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 223 (SanadKitab #127717, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.