Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحقيقة الشرعية)

ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج (١) الشيرازي.

وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل (٢).

احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان مخاطبًا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ (٣).

الثاني: لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها، ويلزم أن لا يكون القرآن عربيًا، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (٤) وقوله ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ﴾ (٥).

قيل (٦): هي عربية بوضع الشارع لها مجازًا، و (أنزلناه) يجوز عوده إلى السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية، ولو حلف لا يقرأ القرآن حنث بآية، وصحة الإطلاق لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا وهو بعضه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 224 (SanadKitab #127717, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.