Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحقيقة الشرعية)

كالماء والعسل، وإن لم يشارك لم يصح كالمائة، لعدم تسمية الأجزاء بالمائة، ولو سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيًا اعتبارًا بالغالب (١).

قال بعضهم: لكنه مجاز لصحة الاستثناء (٢).

واحتج المثبتون بوجهين: الأول: أنه لا يلزم من ذلك محال لذاته.

الثاني: القطع بالاستقراء، لأن الصلاة للركعات، والزكاة إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم مخصوصين على وجه القربة، والصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، والحج أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان وهي لغة الدعاء والنماء والإمساك مطلقًا والقصد مطلقًا (٣).

فإن قيل هي باقية والزيادات شروط قيل: إطلاق الصلاة على الركعات يمنعه.

فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز لكون لدعاء جزء مسمى الصلاة والشيء يسمى باسم جزئه ومسببه.

أجيب: إن أردتم أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 225 (SanadKitab #127717, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.