Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 309

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع).

ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدهما: الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج وأبو حامد (١) المروزي الشافعيان (٢) واختاره القاضي في مقدمة "المجرد" (٣) وقال: أومأ إليه أحمد، لأنه سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 309 (SanadKitab #127717, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.